بسم الله الرحمن الرحيم
شرح الموطأ - الدرس الأول
دروس العلم/ كتب الحديث

رابط الاستماع http://www.alamralawal.com/include/seriepopup.php?id=106

________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم

[قراءة المتن]:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال - أثابه الله تعالى ورحمه -:
باب وُقُوتِ الصَّلَاةِ
(1)- [1] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ السَّلامُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ : " بِهَذَا أُمِرْتُ " ، فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ : اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ : كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ "
[الشرح]:
نعم هذا أول حديث الموطأ وكذلك هو برواية يحيى الليثي.
الإمام مالك بدأ بالعبادات وبدأ بأعظم العبادات بعد التوحيد وهو الصلاة وبدأ بأعظم شروط الصلاة وهو الوقت، وهذا من فقه الإمام مالك فإن بعض العلماء يبدءون بالطهارة لأجل إن الطهارة استعداد للصلاة ولأجل إن الطهارة يحتاج إليها حتى في غير الصلاة، الطهارة للطواف والطهارة لقراءة القرآن ونحو ذلك.
الإمام مالك - رحمه الله - في هذا الموطأ فإنه بدأ من الصلاة بالوقت لأن الوقت هو أعظم وأهم شروط الصلاة بلا منازع وتترك لأجله باقي كثير من أمور كلها لأجل الوقت وهو الشرط الذي نص الله عليه في القرآن فقال: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء:103] ولأنه هو السبب سبب وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة.
وقد فرق بعض أهل العلم بين السبب والشرط:
بأن السبب ما لا دخل للمكلف فيه مثل الوقت لكن السبب للحكم.
وأما الشرط فإنه ما كان للمكلف دخل أو تحصيل مثل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك. فبعضهم يدقق فيقول الوقت سبب للوجوب وليس هو شرط في الوجوب والخلاف يسير في هذا، فعلى كل حال الوقت هو أعظم شروط الصلاة.
هذا الحديث قال ((مالك عن محمد بن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز)): قال كذا وكذا، هذا يسمى عند أهل الحديث. الحديث المؤنن إذا قال الراوي أن فلان قال كذا وكذا لم يقل عن فلان فيسمى معنعنا ولم يقل حدثنا فلان ولم يقل سمعت فلان وإنما قال أن فلان قال كذا.
فما عليه كثير من المحدثين وخاصة المتأخرين أنما يعتبرون المؤنن هذا منقطع إذا قال الراوي أن فلان قال كذا يعتبرونه منقطع حتى يتأكدون من الملاقاة ومن السماع.
وأما طريقة مالك في الموطأ الذي يعرف عنها كما قال ابن عبد البر في التمهيد وكما هو معهود علماء المدينة في ذلك الوقت أنهم متساهلون في هذا التعبير ويريدون به المتصل خاصة أن ابن شهاب الزهري أحاديث لزومه لعمر بن عبد العزيز ومصاحبته ومجالسته له كثيرة جدا، ومالك بن أنس مصاحب لابن شهاب فهذا الحديث يقطع بأنه متصل وكيف عاد وقد اختاره البخاري ومن بعد مالك في صحاحه.
عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهذا هو من أشهر بدع بني أمية وعمر بن عبد العزيز في هذا لما كان أميرا على المدينة هذه القصة حصلت في وقت عبد الملك ووقت الوليد بن عبد الملك لما كان عمر أمير لهم على المدينة وكان عمر في وقت إمارته على المدينة وإن كان فيه صلاح وتقوى وحب للعلم لكن ليس كما كان أيام خلافته، فإنه لما تولى الخلافة فتح الله عليه من الإيمان والعلم والديانة والورع شيء عظيم حتى قال مولاه صلى الجمعة وبويع له بالخلافة فأنكرناه من صلاة العصر يعني تغير علينا بعد البيعة اتجه إلى الآخرة وخاف خوفا عظيما وتورع وقرب العلماء - رحمه الله - فتح الله عليه كما فتح على سحرة فرعون، وإن كان عمر قبل ذلك أطهر منهم وأطيب يعني قبل التوبة.
الإيمان إذا ألقاه الله في القلب يحدث المعجزات ولو في فترة قصيرة، سحرة فرعون في أول النهار كانوا سحرة أشقياء وفي آخر النهار كانوا شهداء أبرار فتح الله عليهم من الإيمان والدين والعلم وقذف في قلوبهم، فهذا الكلام في وقت عمر، وبني أمية - سبحان الله العظيم - ابتلوا بهذه المسألة من وقت عثمان - رضي الله عنه - وإن كان عثمان لم يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يظن هذا بعثمان لكن كان أميرا على الكوفة أخوه لأمه الوليد بن عقبة من أبي معيط كان يؤخر الصلاة عن وقتها، في الصحيحين أن ابن مسعود أنكر عليه وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم النافلة، فآخذوه بني أمية من أيام الوليد بن عقبة وابن العاص وأمراء عثمان كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد حدث " أنه سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم نافلة "حتى لا تتركون الجماعة وتثيرون على أنفسكم الفتن، فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة وكان ابن مسعود يصلي في بيته ثم يصلي معهم، بعد ذلك لما تولوا الملك بني أمية هذا ظهر عندهم جدا وهذا يعتبر من أشهر ما عندهم من البدع وإن كان في الجملة هم خير من بني العباس كثيرا؛ لأن بني أمية خلافتهم أو ملكهم كان في وقت القرون الفاضلة، يعني أدركهم كثير من الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ليسوا من مثل بني العباس وهم يعني ملك عربي ويحرصون على العلم وعندهم مثل هذه الأشياء.
في وقت الحجاج أشد الأمر كان الحجاج يصلي الجمعة قبيل الغروب، الجمعة كانوا يرون أن آخر وقتها وقت العصر، فكان يصلي الجمعة قبيل الغروب حتى قال بعض أهل الكوفة كنا نخرج من الجمعة مع الحجاج ونلتمس أقرب مسجد نصلي فيه المغرب، أمات الصلاة عن وقتها ولذلك كان كثير من السلف يعني الحجاج ظالم فكان كثير من السلف يصلي الظهر ولم يأتي إلى المسجد ويصلي العصر إيماء يقول رأينا فلان وفلان من السلف وهو في المسجد جالس يصلي إيماء يعني ثم حتى ينتهوا من الجمعة.
فعمر بن عبد العزيز كان يظن أن هذه هي السنة، خفيت عليه، يظن أن الأمر سهل فلما كان في إمارته في المدينة كما في الرواية الأخرى كانوا جالسين على منابر حول المسجد منهم عروة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز فأخر العصر شيئا فأنكر عليه عروة - رضي الله عنه ورحمه –[وعروة هو ابن الزبير بن العوام لكن ليس صحابيا ولد عروة سنة ستة وعشرين من الهجرة لما قدم أخوه عبد الله من فتح أفريقيا بشر بأخيه عروة بن الزبير، ومات في سنة مائة أو سبع وتسعين على خلاف، فهو يعتبر من التابعين - رحمه الله - ] أنكر عليه قال: يا عمر بن عبد العزيز لما تؤخر الصلاة؟ وإن المغيرة بن شعبة - والمغيرة أيضا من أمراء بني أمية في وقت معاوية - أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة وكان أمير الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري - رضي الله عنه - وهو من الصحابة لكن يسمى البدري لأنه سكن بدر سكن منطقة بدر التي هي مكان المعركة واختلف هل شهد بدر أو لم يشهدها، فدخل عليه الصحابي دخل على المغيرة صحابي ينكر على صحابي وقال: ((يا مغيرة ما هذا؟ ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل – عليه السلام - نزل فصلى، فصلى رسول الله)): وراءه ، يعني نزل جبريل صبيحة الإسراء يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - مواقيت الصلاة
((ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى)): ، وعد بأصابعه الخمسة وكل مرة يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوقت وفي هذه الرواية أنه كان ينزل مرة واحدة في الوقت الواحد وهذه أيضا كثيرة موجودة في كتب الأحاديث والرواية الأخرى أيضا مشهورة وصحيحة أنه نزل في يومين ففي اليوم الأول نزل في أول الوقت وفي اليوم الثاني نزل في آخر الوقت ثم قال لما انتهى " الوقت ما بين هذين "، وقال: " هذا وقتك ووقت أمتك "، وفي رواية واحدة أنه قال: " ووقت الأنبياء من قبلك "وإن كان يستنكرها بعض العلماء لأن ما وردت إلا بلفظ واحد يعني كان وقت الأنبياء من قبلك. فهذا هو كلام عروة.
فاستغرب عمر بن عبد العزيز قال لعروة: ((اعلم ما تحدث يا عروة جبريل هو الذي أقام للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الصلاة؟)): يعني هو الذي علم النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت؟
((فقال عروة: نعم ، كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث)): عن أبيه في هذا الحديث.
فبعد ذلك عمر - رحمه الله - ترك هذا التأخير وأقام الصلاة في مواقيتها، في بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصة من أهل العلم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان بايعهم على السمع والطاعة وعدم إثارة الفتن والصبر على الأثرة وأيضا أن يقولوا الحق للراعي والرعية لا يخافون في الله لومة لائم، لا بد من هذا وهذا حتى تموت البدع وتحيا السنن.
قال عروة أيضا لعمر بن عبد العزيز : ((ولقد حدثتني عائشة)): وهي خالته لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم –
((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر)):، الحجرة عندهم ليس معناها مصطلحنا اليوم وهي الغرفة، وإنما الحجرة عندهم ما نسميه اليوم بالحوش أو البناء لأنه محجر وكانوا يحجرون تحجيرا إما من جريد أو من طين فيكون حجرة يعني ولذلك لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان يصلي قيام الليل في حجرته وكان الناس وراء الحجرة يصلون بصلاته الليلة الأولى الثانية والثالثة والرابعة يحتجب عنهم كما تعرفون فلو كانت الحجرة هي الغرفة ما كانوا يرون ذلك.
فتقول عائشة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس في حجرتها.
وأيضا يستفاد منه أن الجدران كانت قصيرة، لذلك كان الحسن البصري لأنه ربيب أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: كنت أدخل غرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وحجرات أزواجه وأرفع يدي إلى السقف وأمس السقف، وكان عرضها وطولها زهيد ولذلك لما هدمت في وقت الوليد قال سعيد بن المسيب: " وددت أنهم تركوا حجرات النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ترى أمته كيف زهد نبيهم في الدنيا وعدم إشفاقه عليها "، فإذا كانت هذه حجرة عائشة وبيت عائشة وهذه الحجرة والشمس ما ظهرت لأن الظل ظل الحجرة هذا ما ظهر على الجدار كاملا فمعناه أن الشمس مرتفعة، لو كانت الشمس نازلة لكان الجدار كله ظل لكن عائشة تقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والحجرة هذه كلها شمس، معناها أن الشمس مرتفعة بيضاء نقية، هذا هو مرادها بتقديم العصر في وقته.
[قراءة المتن]:
(2)- [3] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَسَأَلَهُ، عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ " قَالَ : هَأَنَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ "
[الشرح]:
وهذا أيضا حديث بلال وهو موجود في السنن أطول من هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في يومين في اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت ثم قال:(( أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟)):الوقت ((مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)):.
هنا ذكر الصبح سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى علمه يعني بالفعل بالتطبيق، في اليوم الأول صلى الصبح لما طلع الفجر هذا أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى الصبح لما أسفر، بمعنى أن ظهر الإسفار وبدأت النجوم تختفي.
ثم قال ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : هَأَنَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)): وهذه يدل على أنه كما سيأتينا أن الأصل الصبح التقديم أن يصلى الصبح والنجوم مشتبكة في السماء.
وأما ألإسفار فإنه ليس الأصل ولكن كما قال الإمام أحمد في الحديث الذي يقول أسفروا بالفجر هو أنه لا يصحح الإمام أحمد ولكن قال: إن فرضت صحته فمراده انتظروا الفجر حتى يخرج ويستضيء ولا يشك فيه، أسفروا بالفجر يعني تأكدوا من خروج الفجر وليس الإسفار المشهور هذا، والمحمل الآخر لأهل العلم قالوا : أسفروا بالفجر يعني ادخلوا بغلس وأطيلوا القراءة تخرجون بإسفار تدخلون بغلس وتخرجون بإسفار، أما المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - والذي يداوم عليه هو أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يبكر بالدخول في صلاة الفجر.
ولذلك كما في حديث أبي برزة الأسلمي " كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين الستين إلى المائة آية "، يعني هذا أغلب حاله ومع ذلك تخرج النساء كما يأتي بالحديث الآخر " متلفعات بالمروط لا يعرفن من الغلس "، فإذا كان يقرأ مائة آية أو ستين أو سبعين آية ومع ذلك تخرج النساء في ظلمة اختلاط الظلمة بالإسفار الغلس، يعني يبكر هذا هو المعهود من حاله، بعض الأئمة اليوم هداهم الله يؤخرون الفجر كثيرا حتى يسفرون جدا ويداوم على هذا طول السنة وهذا مداومة على خلاف السنة.

[قراءة المتن]:
(3)- [4] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها - أَنَّهَا قَالَتْ : " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
[الشرح]:
((يحيى بن سعيد الأنصاري)): قاضي المدينة
((وعمرة بنت عبد الرحمن)): الأنصارية صاحبة عائشة
((وعائشة)): زوج النبي - صلى الله عليه وسلم –
والحديث الثالث الذي قبل هذا هو مرسل عطاء بن يسار من علماء المدينة لكنه لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن محفوظ من طرق أخرى ومتصل.
وهذه طريقة مالك أن أحيانا يروي المراسيل المحفوظة لديه، وهذه طريقة أهل المدينة عموما لذلك قالوا: " مراسيل سعيد بن المسيب هي أشرف المراسيل وأقوي المراسيل "، سعيد بن المسيب كثيرا ما يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لم يدركه فإذا تتبعوه وجدوا كلها محفوظة وليس كغيره من أهل العراق الذين يتساهلون بالمراسيل وضعافها.
كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح والنساء يصلين معه بعضهن وينصرفن متلفعات بالمروط ما يعرفن من الغلس، هذا دليل للتبكير.
ودليل أيضا على تغطية الوجه إنما يعرفن متلفعات بالمروط.
ومعنى التلفع: هو أن تتلفع المرأة تضع المرط عليها وتتلفع به.

[قراءة المتن]:
(4)- [5] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ "
[الشرح]:
* نعم هذه هي القاعدة: قاعدة إدراك ركعة:
((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ)): ، وتسمى صلاته أداء وليس قضاء.
((وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)): تسمى الصلاة أداء وليس قضاء.
طيب ألم يأت في حديث عبد الله بن عمرو أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، قال - صلى الله عليه وسلم - والحديث الذي أخرجه مسلم أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس فهنا يقول : ((إذا أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر)): فمعنى هذا أن من أدرك ولو بعد الاصفرار ولوقت الضرورة أنه تعتبر الصلاة أداء وليس قضاء ولكن الفرق في الإثم أن من أخرها بعد الاصفرار إلى الغروب معذورا سلم من الإثم إن كان نائم بدون تفريط أو مسافر أو ناسي بدون تفريط، المسافر الذي لم يفرط، إذا نسي أو اضطر، وأما الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس فهو وإن كان أدرك الوقت وإن كانت وقعت في وقتها لكنه يأثم لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار.
ومثله في الجماعة ، من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الوقت.
ومثله المرأة الحائض إذا أدركت مقدار ركعة من آخر الوقت بعد الطهر وجب عليها، وجب عليها العصر والظهر، وإن أدركت قبل نصف الليل لو مقدار ركعة وجب عليها المغرب والعشاء، وإن أدركت قبل طلوع الشمس ولو مقدار ركعة وجب عليها صلاة الصبح، وكذلك لو أدركت من أول وقت ثم حاضت فإنه في ذمتها، إذا طهرت قضت تلك الصلاة.
ومثله الكافر إذا أسلم ومثله المجنون إذا أفاق ومثله الصبي إذا احتلم ومثله إدراك الوقت إدراك الجماعة وكل هذه أحكام معلقة على إدراك ركعة، أدراك الجماعة والوقت وهؤلاء كلهم أهل الأعذار على إدراك ركعة أو مقدار ركعة.
والرواية الأخرى للإمام أحمد وغيره أنهم بالتكبيرة لأن في بعض الأحاديث قال من أدرك سجدة، فبعضهم فهم أن السجدة هي السجدة الاصطلاحية هذه فقالوا جزء من الصلاة وأول جزء من الصلاة هو التكبير فمن أدرك مقدار التكبيرة والقول هذا هو الصحيح، أن الأحكام هذه كلها معلقة بإدراك ركعة وليس بإدراك التكبيرة، والمراد بالسجدة في الروايات الأخرى في هذا الحديث يعني الركعة الكاملة، كما يقال صلاة الصبح سجدتين وصلاة الظهر أربع يعني معناها الركعة الكاملة.

[قراءة المتن]:
(5) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : " إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا، أوَ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ "، ثُمَّ كَتَبَ : " أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ "
[الشرح]:
هذا أول أثر عن ((عمر بن الخطاب)): ودققوا في الموطأ ستجدون أنه يعتبر كتاب حافظ لآثار عمر لأن الصديق - رضي الله عنه - وإن كان أفقه من عمر إلا أنه لم تطل مدة خلافته كما فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا أن الذي من بعده عندما يسحب من البئر غرب أو غربين والله يغفر له ، يعني سنة أو سنتين ويموت، واشتغل بهاتين السنتين الصديق بتثبيت الإسلام والتوحيد وقتال أهل الردة والسرايا تذهب وتعود، انشغل ثم مات، وأما عمر فإنه مكث عشر سنين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثه: " ثم أخذها بعده رجل فلم أرى عبقريا يفري فريا أخذ يسحب الناس حتى ضربوا بعطن "وهكذا عمر - رضي الله عنه - قعد الأمور وأصل المسائل وكتب الدواوين وسن لهم سنن في كل أمورهم ولذلك اعتنى العلماء وخاصة سعيد بن المسيب إمام أهل الحجاز اعتنوا بجمع آثار عمر وأقضيه وفتاواه وكل ما تكلم به عمر لأنه محدث، حتى أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وعمر بن الخطاب يعتبر جده من ناحية أمه كتب إلى المدينة أعطوني قضايا عمر حتى أعمل بها، وهذه من قضايا عمر، وهي كثيرة كثيرة جدا في الموطأ، آثار عمر وأقضيته.
((كتب إلى عماله)): - رضي الله عنه - ((إن أهم أمركم عندي الصلاة)): ، ما بعد التوحيد مثل الصلاة، ولذلك لم يختلف أصحاب محمد أن الصلاة قرينة التوحيد وأن تركها هو الكفر الأكبر، ترك الصلاة الترك المجرد عن جحود هو الكفر الأكبر، لم يختلف في ذلك واحد من الصحابة، وإحداث الخلاف بعدهم إزراء بهم وبفهمهم، هذه المسألة عندهم واضحة مثل الشمس ويستغربون من الذي يجعل ترك الصلاة كباقي الذنوب، يستغربون من هذا للأسف، يعني عندهم إن الصلاة مثل التوحيد، قال تعالى: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)﴾ [القيامة:31-32] فترك الصلاة هو التولي عن العمل وإن كان صواما قواما حاجا معتمرا ترك الصلاة هو التولي كما أن ترك التصديق هو التكذيب، هكذا فهمهم.
وقال عمر: ((فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب)): لهم في المواقيت.
فقال: ((أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا)): هذا في الحقيقة ليس أول وقت الظهر إنما عمر احتاط وأخره قليلا، وإلا وقت الظهر كما سيأتي عندما يميل الفيء إذا وضعت الشاخص هذا إذا وضعت أي شاخص في الأرض فإنك إذا كانت الشمس في كبد السماء لم يكون له ظل إلا ظل يسير لا بد من أن نجد الانحراف ليست الشمس عمودية علينا تماما وإلا هي في بعض الأماكن وبعض الأزمنة تكون عمودية بحيث يفقد الظل تماما ونحن الآن لو كان موقعنا من الشمس عمودي تماما اختفى الظل، لكن مهما كان لن يختفي الظل قليلا يسمونه فيء الزوال، هذا ما يحصل فإذا بدأ الظل يزداد معناه أنها بدأت تتجه للمغيب هذا نصف النهار، هذا وقت بداية الوقت معناه أن يكون شيء يسير مع ظل الشاخص.
لكن عمر قال: لا، ((أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا)): معنى هذا أن تأخر عن بداية الوقت لأجل الاحتياط وحتى لا لأن هذا بالذات وسط النهار ليس علامة ظاهرة مثل الغروب ومثل طلوع الفجر وإنما هو شيء لا بد من ملاحظته فاحتاط له عمر.
قال: ((إِذَا كَانَ الْظل ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ)): وهذا هو وقت العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية لأن إذا ضعفت واصفرت هذا ذهاب وقت .
قال: ((قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)): وهذا معناه التبكير بالعصر والأصل في الصلوات كلها التبكير.
الفرسخ: خمسة كيلو ونصف تقريبا، فيقول:" قدر ما يقطع الراكب تقريبا عشرة كيلو أو خمسة عشر كيلو في سير الإبل الحثيث قبل الغروب، معناه مبكر، وفي الأحاديث الأخرى قالوا: " كان أحدنا يصلي العصر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويذهب إلى ذي الحليفة قبل الغروب "، وبعضهم كما سيأتينا أن عثمان " صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر في ملل "وهو بين مكة والمدينة، وذكروا معايير أخرى قالوا: " كنا نصلي العصر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونذهب وننحر الجزور الناقة ننحرها ونقتسم لحمها ونطبخه ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس "، وهذا يكون في العادة في نهار الصيف الطويل لكن أيضا هذا لا يكون إلا مع التبكير الشديد بالعصر والشمس بيضاء نقية.
ثم قال: ((وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ)): المغرب لا بد فيه من التبكير وذلك عند كثير من العلماء أن المغرب وقته واحد وهو عند الغروب ولا يحتمل التأخير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبكر بالمغرب، يبكر كثيرا بالمغرب حتى إن الصحابة يبتدرون السواري يصلون ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بين الآذان والإقامة وكثيرا ما يخرج وهم لم ينتهوا من الركعتين، كان يبكر بالمغرب وكان - صلى الله عليه وسلم - يخرج من المغرب والإنسان يرى مواقع نبله، بمعنى أن يخرج في نهار والإنسان يرى مواقع نبله.
والآن بعض الناس شوشوا على الناس في المواقيت وهذه مشكلة التلاعب بهذه المسألة والتشويش على الناس هذا خطير، وضعت عندهم الصلاة، بعض الناس اليوم يقول: أمة محمد هذه كلها تصلي الفجر قبل وقته بعشرين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة وتصلي المغرب بعد وقته وهذه التقاويم غير صحيحة من أيام الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وهم يشوشون على الناس وأرسل الشيخ لجان وتأكدوا ونحن الآن نرى عيانا، يعني هم يقولون الآن خمس وعشرون دقيقة، الآن نحن نخرج من صلاة الفجر ونحن لا نقرأ لا ستين ولا مائة، ونخرج ونحن مسفرين أو لا؟ لاحظوا كل يوم نخرج من الفجر ونحن مسفرين ونحن ما نقرأ لا ستين ولا مائة، فكيف يقولون أنا نصلي قبل الوقت؟ هذا تشويش على الناس ونخرج نحن الآن من المغرب ونحن مظلمين معناها أنا نحن الآن الاحتياط أشد، فهذا التشويش لا يجوز هذا يضعف عقد الصلاة عند الناس يشككهم في عباداتهم ويجب منعهم ويجب على الإمام تعزير من يشوش على الناس هذا، يعني يظن المسألة سهلة ويقول الناس، كيف أمة محمد تجتمع على ضلالة؟ كل أمة ناسها ومساجدهم، كل هؤلاء يصلون خارج الوقت؟ لو قال دقيقة دقيقتين لأجل الحساب يمكن، لكن عشرين خمس وعشرين وبعضهم يقول عشر، يشوشون على الناس؟ والله أنا أعرف رجل وسوس أعرف الآن ترك صلاة الجماعة وننصح يقولون لا الناس يصلون خارج الوقت، سبحان الله، أنت الآن تتهم المسلمين هؤلاء كلهم هؤلاء كلهم اجتمعوا على ضلالة؟ قال أبدا أنا حدثني ثقات سبحان الله وسمعت فلان وسمعت فلان هذا هو عواقب التشويش وإثم على من شوش عليه وهو أيضا لا يسلم من الإثم .
نحن الآن لا نشك ونحن نأخذ التقاويل ونخرج إلى البرية وننظر ونجده مطابق، يعني كما قال العلماء، اللجنة التي أخرجها ابن باز فيها الشيخ ابن الفوزان وذهبوا وتأكدوا من الفجر وتأكدوا وسمعوا الآذان وجدوه مقارب إن لم يكن مطابق فإنه مقارب دقيقتين أشياء محتملة كما أن هذا الأمر أصلا ما أوجب الله فيه القطع يعني مثلما تلاحظون، ما فيه كان دقائق وثواني قال والشمس بيضاء نقية ، أمر ظني يرى بالأعين وإن كان أمر ظاهر.
وفيه بعض الروايات أن الرجل قال لو صعدنا إلى الجبل رأينا الشمس ومع ذلك أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفطر الصائم.
قال: ((وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ هذا أول وقتها إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)):، وأفضل وقتها التأخير العشاء خاصة لكن إذا لم يضر بهم.
قال عمر: ((فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ)): ، ثلاث مرات، الذي لا يحتاط لها ويؤخرها حتى يفوتها يدعو عليه.
((وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ)): نصلي الصبح والنجوم مشتبكة.

[قراءة المتن]:
(6) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأشعريِّ – رضي الله عنه -: " أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وأَنْ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ "
[الشرح]:
وفي كتاب عمر لأبي موسى هذا ما عليه العمل وعليه فتوى الإمام أحمد ومالك وغيره أن يستحب الإمام أن يركز على المفصل، فيقرأ في المغرب بقصاره ويقرأ برباعيات بأوساطه ويقرأ الصبح بطواله، يركز دائما على المفصل.
و خير للمأمومين لو سمعوا المفصل مرارا حتى يرسخوا فيها لأن كل علوم القرآن موجودة في المفصل، كل العلوم المنذورة في القرآن موجودة في المفصل، فلو أن الإمام جعل هذا أصل يمشي عليه دائما هو المفصل رفقا بالناس وأحيانا لو زاد أو نقص أو قرأ ما في بأس كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بالستين إلى المائة في الفجر.
لكن عمر رأى أن هذا وكذلك أبو هريرة لما قال لم أرى إمام أشبه بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من إمام المدينة فلما راقبوه وجدوه هكذا يقرأ في الفجر بطوال المفصل والباقي بأوساطه والمغرب بقصاره.
- والمفصل يبدأ من (ق) إلى الناس،
- وطواله من (ق) إلى (عم)
- وأوساطه من (عم) إلى الضحى،
- وقصاره من الضحى إلى الناس.
لكن في حديث عمر هذا لأبي موسى وهو أميره على العراق أطول من هذه الرواية بين وفصل فيها هذه.

[قراءة المتن]:
(7) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - : " أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، وَأَنْ صَلِّ الْعِتمة مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ "
[الشرح]:
((العتمة)): هي العشاء، عمر ربما جرت على لسانه أو لم يسمع النهي وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تسمى العتمة قال: " لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل "، يعني ما يحلبون الإبل في أول الليل يتأخرون حتى يعتم الليل فيحلبون فسموها العتمة، فينهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتشبهوا بهم في تغيير اسمها، قال : " وإن العشاء فلا تغلبكم الأعراب عن اسمها ". لكن عمر إما لم يبلغه النهي أو جرت على لسانه دون تكرار.
فقال: ((وَأَنْ صَلِّ الْعِتمة مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ)): مثل الآن عندنا هنا يسمون العشاء الأخير يقول صليت الأخير بعد الأخير قبل الأخير قصدهم الفرض الأخير من الصلوات الخمس، هذا الأولى تركه أن يقال صلاة العشاء حتى ينشأ الناشئ وهو يعرف الأشياء الشرعية بأسمائها الشرعية، صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح أو الفجر، قال: ((وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ))

[قراءة المتن]:
(8) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ "
[الشرح]:
((بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ)): ذكروا أنهم على بعد فرسخ أو ثلثي فرسخ من المسجد النبوي يعني تقريبا أربع كيلو أو ثلاثة كيلو ونصف، فكانوا يصلون العصر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخرجون ويمشون تقريبا ثلاثة كيلو أربعة كيلو إلى هذا الحي من أحياء الأنصار ويجدون يصلون العصر، معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أبكر المساجد أو أشدها تبكيرا، وكانت أحياء الأنصار المدينة لم تكن المدينة بالمعنى الحديث للمدينة وإنما كانت أحياء متفرقة وعاصمتها المسجد وما حوله، وفي أراضي بيضاء بين الأحياء، هؤلاء بني سهل بن عوف ، هؤلاء بني عمرو بن عوف وهؤلاء بني النجار وهؤلاء بني سلمة من جهة المطار الآن جهة الحارة الشرقية.
يكفي هذه الأحاديث، وبإذن الله الأحاديث الواضحة، نحن طريقتنا هكذا: عرض الموطأ والواضح واضح، وأما ما فيه اشتباه أو أي فيه شيء يحتاج بيان نبينه - إن شاء الله -.
انتهى