قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة ص24:

ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز و جل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه و سلم

أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة.

انظر قوله وجب عليك أن تخرجه من الإسلام ، ولم يقيد ذلك ببلوغ الحجة ولا بغيرها، فأين الملبسون من قول هذا الإمام رحمه الله؟